مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
506
ميراث حديث شيعه
الشروط التي تقع بين المسلمين في غير حضور حاكم الشريعة ، وليس كذلك بالإجماع « أم ن » . قوله : وحلّ الأجل ولم يحلّ تمامه . . . الخ ( ص 129 ، ذيل ح 2 ) يعني : انقضت المدّة ولم يجئ بالباقي ، فعلى العدل أن يشهد على القابض يعني المشتري ، وإن أمره بالردّ على البائع كان أولى ، وإنّما قال : أولى ؛ لأنّه لم يجب إلّابالطلب « أم ن » . قوله : وإن ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك . . . الخ ( ص 129 ، ذيل ح 2 ) كأن يقال : إن جاء بنصف الثمن فترد عليه ربع المبيع ، وعلى هذا القياس ، كما في المكاتب المطلق « أم ن » . باب البيوع قوله : بسعر واحد . . . الخ ( ص 129 ، ح 4 ) ينبغي تقييده بما إذا سمّاه باسم الجنس الذي هو خير « أم ن » . قوله : غير صاع المصر « 1 » ( ص 130 ، ح 6 ) أي إلّاأن يبيّنه . قوله : هذا ما يكره من بيع الطعام ( ص 131 ، ح 11 ) الكراهة في كلامهم بمعنى الحرمة ، والمراد أنّ البيع اللازم لا ينعقد مجازفةً . وأمّا الإباحة المعوّضة فتصحّ مجازفة ، وللطرفين الرجوع ما دامت العين باقية ، وكذلك المصالحة مجازفةً تصحّ . وأمّا بيع المعاطاة المتعارف بين الناس فهو من قبيل الإباحة المعوّضة ، بل القرائن العادية تدلّ على أنّه من قبيل الهبة المعوّضة بذلك على ذلك ، إذا تأمّلت في الفرق الواقع بين إرسال الهدية إلى أحد وبين وضع الطعام عند الضيف ؛ فإنّ بيع المعاطاة من قبيل الأوّل لا من قبيل الثاني . واللَّه أعلم بحقائق أحكامه « أم ن » . قوله : ولكن لا تبعه حتّى تكيله ( ص 131 ، ح 12 ) يعني : لا يجوز لك أن تقول : هذا عشرون كيلةً - تبيعه كلّ كيلة بكذا - إلّابعد علمك بذلك « أم ن » .
--> ( 1 ) . في النسخة : « غير صالح الحصر » .